ميرزا محمد حسن الآشتياني

487

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

بكتابهم بقاءه أبد الدّهر ليفهم منه المتأمّلون فيه بكرور الأيّام على مقدار فهمهم ويعملون عليه وكذلك المكاتيب والمراسيل الواردة من البلاد البعيدة سيّما مع مخالفة لسان المكتوب مع المكتوب إليه ، فإنّه لا ريب في جواز العمل للمدرّسين في التّأليفات والمتعلّمين والمتأمّلين فيها وحملها على مقتضى ما يفهمون بقدر طاقتهم ، ولا كذلك المكتوب إليهم المكاتيب فإنّه ممنوع ، سيّما فيما اشتمل على الأحكام الفرعيّة ؛ إذ الظاهر منها إلقاء الأحكام بين الأمّة وإعلام المخاطبين بالشرائع وإعلاؤها بينهم . وذلك لا ينافي قصد عمل الآتين بعدهم ولو بعد ألف سنة بذلك ، لأجل حصول الطّريقة واستقرار الشّريعة بعمل الحاضرين مزاولتهم ونقلهم إلى خلفهم يدا عن يد . ولا ينافي ذلك أيضا تعلّق الغرض ببقائه أبد الدّهر ، لحصول الإعجاز وسائر الفوائد ؛ إذ ذلك يحصل بملاحظة البلاغة والأسلوب وسائر الحكم المستفاد منها مع قطع النّظر عن الأحكام الفرعيّة التي هي قطرة من بحار فوائده » . إلى أن قال : « والحاصل : أنّ دعوى العلم : بأنّ وضع الكتاب العزيز إنما هو على وضع المصنّفين سيّما في الأحكام الفرعيّة ، دعوى لا يفي بإثباتها بيّنة » « 1 » . انتهى كلامه رفع مقامه . وهو كما ترى مشتبه المراد : أمّا أوّلا : فلأنّه لم يعلم المراد من الجواب الأوّل عن السؤال فإنّ قصر قيام

--> ( 1 ) قوانين الأصول : ج 2 / 101 .